فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الكفن

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٩٩٨ إلى ٢٬٩٩٩

  1. ١/٣٥٩١/٣٥٩

    يجب كفن الميت في ماله، مقدماً على الدين والوصية. والإرث، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الذي وقصته ناقته: «كفنوه في ثوبيه» متفق عليه. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه، فكذلك كفنه فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته،

  2. فإن لم يكن ففي بيت المال، وليس على الرجل كفن زوجته؛ لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها، فلم يجب عليه كسوتها.