فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٧٧٧ إلى ١١٬٧٨١
-
٢/٣٤١٢/٣٤١
وإذا حل نجم فعجز عن أدائه، فللسيد الفسخ، لأنه تعذر العوض في عقد معاوضة، ووجد عين ماله، فكان له الرجوع، كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل تقديمها.
-
وعنه: لا يعجز حتى يحل نجمان، لأن ما بينهما محل الأداء الأول،
-
فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني.
-
وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت، وللسيد الفسخ بغير حاكم، لأنه مجمع عليه، أشبه الرد بالعيب.
-
وإن امتنع العبد من الأداء مع إمكانه، فظاهر كلام الخرقي: أن للسيد الفسخ، وهو قول جماعة من أصحابنا، لأن التعذر حاصل بالامتناع، كحصوله بالعجز. وقال أبو بكر: ليس له الفسخ، لأنه أمكن الاستيفاء بإجباره على ذلك، وتعذر البعض كتعذر الجميع.