فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فيما يحرم على الجنب

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٥١ إلى ٦٥٥

  1. ١/١١٠١/١١٠

    ومن لزمه الغسل حرم عليه ما حرم على المحدث،

  2. ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» .

  3. رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان:

  4. ١/١١١١/١١١

    إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود.

  5. والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية.