فصل فيما يحرم على الجنب
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٥١ إلى ٦٥٥
-
١/١١٠١/١١٠
ومن لزمه الغسل حرم عليه ما حرم على المحدث،
-
ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» .
-
رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان:
-
١/١١١١/١١١
إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود.
-
والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية.