فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤٠٦ إلى ٧٬٤١٦
-
٢/٩٠٢/٩٠
وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره، ففيه وجهان:
-
أحدهما: القول قول العدل؛ لأنه أمين.
-
فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن.
-
والثاني: القول قول المرتهن؛ لأنه منكر. والعدل إنما هو أمينه في الحفظ، لا في دفع الثمن إليه.
-
فإذا حلف، رجع على من شاء منهما،
-
فإذا رجع على العدل، لم يرجع العدل على الراهن؛ لأنه يقر ببراءة ذمته منه، ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه.
-
وإن رجع على الراهن، رجع الراهن على العدل، لتفريطه في القضاء بغير بينة، إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن، أو ببينة فماتت، أو غابت فلا يرجع عليه، لعدم تفريطه،
-
وعنه: لا يرجع على العدل بحال؛ لأنه أمين،
-
ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه، زال الضمان؛ لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه.
-
ولو كان الرهن في يده، فتعدى فيه،
-
ثم زال التعدي، لم يزل الضمان؛ لأن استئمانه زال بذلك، فلم يعد بفعله.