فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤٠٦ إلى ٧٬٤١٦

  1. ٢/٩٠٢/٩٠

    وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره، ففيه وجهان:

  2. أحدهما: القول قول العدل؛ لأنه أمين.

  3. فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن.

  4. والثاني: القول قول المرتهن؛ لأنه منكر. والعدل إنما هو أمينه في الحفظ، لا في دفع الثمن إليه.

  5. فإذا حلف، رجع على من شاء منهما،

  6. فإذا رجع على العدل، لم يرجع العدل على الراهن؛ لأنه يقر ببراءة ذمته منه، ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه.

  7. وإن رجع على الراهن، رجع الراهن على العدل، لتفريطه في القضاء بغير بينة، إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن، أو ببينة فماتت، أو غابت فلا يرجع عليه، لعدم تفريطه،

  8. وعنه: لا يرجع على العدل بحال؛ لأنه أمين،

  9. ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه، زال الضمان؛ لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه.

  10. ولو كان الرهن في يده، فتعدى فيه،

  11. ثم زال التعدي، لم يزل الضمان؛ لأن استئمانه زال بذلك، فلم يعد بفعله.