فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٥٩٣ إلى ١١٬٦٠١
-
٢/٣٣١٢/٣٣١
ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة، لأن التدبير تعليق على صفة،
-
فلا يمنع التعليق على صفة أخرى، كغيره من الصفات،
-
فإن وجدت إحداهما، عتق وبطلت الأخرى، لزوال الرق قبل وجودها.
-
ويجوز تدبير المكاتب، كما يجوز تعليق عتقه على صفة، وتجوز كتابة المدبر، كما يجوز أن يبيعه نفسه.
-
فإذا كاتبه ودبره، فأدى كتابته قبل موت سيده، عتق وبطل التدبير.
-
فإن مات السيد قبل الأداء، عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وبطلت الكتابة.
-
وإن لم يحمله الثلث، عتق منه قدر الثلث، وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، وما في يده من الكسب له في الحالين، لأنه كان مملوكاً له ولم يوجد ما يخرجه عن يده، فبقي له، كما لو أبرأه من مال الكتابة، ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعاً في تدبيره، إن قلنا: إنه يملك إبطاله بالرجوع فيه،
-
ولا يصح تدبير أم الولد، لأنها تستحق العتق بموت سيدها، بسسب مؤكد،
-
فلا يفيد التدبير. ولو استولد المدبرة، بطل تدبيرها لذلك.