فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٣٤٢ إلى ٥٬٣٤٦
-
١/٥٢٣١/٥٢٣
ثم ينصرف فيذبح هدياً إن كان معه،
-
وإن كان واجباً عليه،
-
ولا هدي معه، اشتراه فذبحه؛ لقول جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنه رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» ،
-
ويسن أن ينحر بيده، لهذا الحديث،
-
ويجوز أن يستنيب فيه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى علياً فنحر ما غبر. وحد منى ما بين العقبة وبطن محسر، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزأه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «كل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق» .