فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤٤٠ إلى ٩٬٤٤٩
-
٢/٢٠٣٢/٢٠٣
وينفق عليه من ماله؛ لأنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ،
-
ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم؛ لأنه ولي فملك ذلك، كولي اليتيم،
-
ويستحب استئذانه؛ لأنه أنفى للتهمة،
-
فإن بلغ واختلفا في النفقة، فالقول قول المنفق.
-
وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال؛ لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وعلينا نفقته، ولأنه آدمي حر له حرمة، فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير، وليس على الملتقط نفقته؛ لحديث عمر، ولأنه لا نسب بينهما،
-
ولا ملك فأشبه الأجنبي.
-
وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال، فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية؛ لأن به بقاءه فوجب، كإنقاذ الغريق،
-
فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه،
-
ثم بان رقيقًا، أو له أب موسر، رجع عليه؛ لأنه أدى الواجب عنه،
-
فإن لم يظهر له أحد، وفي من بيت المال.