فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤٤٠ إلى ٩٬٤٤٩

  1. ٢/٢٠٣٢/٢٠٣

    وينفق عليه من ماله؛ لأنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ،

  2. ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم؛ لأنه ولي فملك ذلك، كولي اليتيم،

  3. ويستحب استئذانه؛ لأنه أنفى للتهمة،

  4. فإن بلغ واختلفا في النفقة، فالقول قول المنفق.

  5. وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال؛ لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وعلينا نفقته، ولأنه آدمي حر له حرمة، فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير، وليس على الملتقط نفقته؛ لحديث عمر، ولأنه لا نسب بينهما،

  6. ولا ملك فأشبه الأجنبي.

  7. وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال، فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية؛ لأن به بقاءه فوجب، كإنقاذ الغريق،

  8. فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه،

  9. ثم بان رقيقًا، أو له أب موسر، رجع عليه؛ لأنه أدى الواجب عنه،

  10. فإن لم يظهر له أحد، وفي من بيت المال.