فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٩٥٦ إلى ١٠٬٩٦٦

  1. ٢/٢٩٠٢/٢٩٠

    وإن وصى بحنطة فزرعها وطحنها، أو بدقيق فخبزه، أو بخبز فثرده، أو جعله فتيتاً، أو بشاة فذبحها، أو بثوب فقطعه قميصاً، أو بخشب ثم نجره باباً، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، كان رجوعاً، لأنه أزال اسمه وهيأه للانتفاع به.

  2. وقال أبو الخطاب: ليس برجوع، لأنه لا يمنع التسليم أشبه غسل الثوب.

  3. وإن أوصى له بقطن،

  4. ثم حشا به فراشاً، أو مسامير،

  5. ثم سمر بها باباً، أو بحجر وبناه في حائط، كان رجوعاً، لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة.

  6. وإن أوصى له بعنب فجعله زبيباً، ففيه وجهان:

  7. أحدهما: يكون رجوعاً، لأنه أزال اسمه.

  8. والثاني: ليس برجوع، لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له.

  9. وإن وصى بدار ثم هدمها، كان رجوعاً في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يكون رجوعاً، بناء على ما إذا طحن الحنطة،

  10. وإن انهدمت بنفسها فكذلك إذا زال رسمها،

  11. وإن لم يزل اسمها، فالوصية ثابتة فيما بقي، وفيما انفصل وجهان.