فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬١٥٦ إلى ١٣٬١٥٧
-
٣/٨٩٣/٨٩
ولا قسم عليه في ملك اليمين.
-
فإذا كانت له زوجات وإماء، فله الدخول على الإماء كيف شاء، والاستمتاع بهن؛ لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لم تملك المطالبة في الإيلاء.