فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٥٦٩ إلى ١٥٬٥٧٠
-
٣/٢٤٢٣/٢٤٢
وعلى المعتق نفقة عتيقه، إذا وجدت الشروط؛ لأنه وارثه،
-
ولا نفقة للمعتق على عتيقه؛ لأنه لا يرثه.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٥٦٩ إلى ١٥٬٥٧٠
وعلى المعتق نفقة عتيقه، إذا وجدت الشروط؛ لأنه وارثه،
ولا نفقة للمعتق على عتيقه؛ لأنه لا يرثه.