فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٤٩٨ إلى ١١٬٥٠٢
-
٢/٣٢٦٢/٣٢٦
فإن مات بعضهم، أقرعنا بينهم،
-
فإن خرجت لميت حسبناه من التركة، وقومناه حين العتق، لأنه خرج بذلك من التركة.
-
وإن خرجت لحي، نظرنا في الميت،
-
فإن مات في حياة المعتق أو بعدها قبل قبض الوارث، لم يحسب من التركة، لأنه لم يصل إلى الوارث، فيكون لتركة الحيين، فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة، وتعتبر قيمته حين إعتاقه، لا حين إتلافه. وحكى أبو الخطاب عن أبي بكر أن الميت يحسب من التركة، ويعتق من تقع عليه القرعة إن خرج من الثلث، لأننا حسبناه من التركة إذا وقعت القرعة له، فكذلك إذا وقعت لغيره.
-
فإن مات بعد قبض الوارث، حسب من التركة، لأنه وصل إليه.