فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٢٣٠ إلى ١٥٬٢٣٤
-
٣/٢٢٢٣/٢٢٢
وإذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل، وقلنا: إنه ينشر الحرمة، فأرضعت به طفلًا، صار ابنًا لها، ولم يصر ابنًا لزوجها؛ لأنه لم يثب بوطئه، فلم يكن منه،
-
وإن وطئ رجلان امرأة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلًا، صار ولدًا لمن ثبت نسب المولود منه، وينتفي عمن ينتفي عنه، سواء ثبت بالقافة أو بغيرها؛ لأن اللبن تابع للولد.
-
فإن ألحقته القافة بهما، فالمرتضع ولدهما.
-
وإن أشكل، أو لم يوجد قافة، ثبتت الحرمة بينه وبينهما؛ لأنه ولد لهما، أو ولد لأحدهما، فتحرم عليه بنات من هو ولد له، وقد اشتبهت الأنساب المحرمة، بغيرها فيحرمان، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات.
-
ولا تثبت المحرمية بينه وبين واحدة منهن كذلك.