فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٩٧٣ إلى ٨٬٩٨١
-
٢/١٧٩٢/١٧٩
ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين،
-
ولا موت أحدهما؛ لأنه عقد لازم،
-
فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع،
-
وإن أجر عيناً موقوفة عليه،
-
ثم مات ففيه وجهان: أحدهما: لا تبطل؛ لأنه أجر ما له إجارته شرعاً، فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه، ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجر المدة الباقية، إن كان قبضها؛ لأن المنافع لهم فاستحقوا أجرتها.
-
والثاني: تبطل فيما بقي من المدة؛ لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره،
-
فإن المنافع بعد موته لغيره
-
بخلاف المالك، فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه، وما خرج عن ملكه بالإجارة في حياته، غير مخلف فلم يملكوه، والأمر إلى من انتقل إليه الوقف في إجارته أو تركه، فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدة،
-
وإن أجر الولي الصبي، أو ماله مدة فبلغ في أثنائها، ففيه وجهان أيضاً كهذين.