فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٦٣٤ إلى ١٢٬٦٣٦
-
٣/٥٣٣/٥٣
ومن أسلم وتحته أختان لزمه أن يختار إحداهما، لما روى «الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيهما شئت» رواه أبو داود؛ ولأن الجمع بينهما محرم، فأشبه الزيادة على الأربع. وهذا القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها؛
-
لأن جمعهما محرم. وإن أسلم وتحته امرأة وبنتها ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها، وثبت نكاح بنتها؛ لأنها لا تحرم قبل الدخول بأمها.
-
وإن كان قد دخل بالأم انفسخ نكاحهما، وحرمتا على التأبيد.