باب محظورات الإحرام
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٧٦٨ إلى ٤٬٧٧٠
-
١/٤٨٥١/٤٨٥
وهي تسعة، أحدها: الجماع؛ لقول الله تعالى:
-
{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ، وقال ابن عباس الرفث: الجماع. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة؛ لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام،
-
ويحرم عليه النظر لشهوة؛ لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة.