فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب محظورات الإحرام

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٧٦٨ إلى ٤٬٧٧٠

  1. ١/٤٨٥١/٤٨٥

    وهي تسعة، أحدها: الجماع؛ لقول الله تعالى:

  2. {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ، وقال ابن عباس الرفث: الجماع. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة؛ لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام،

  3. ويحرم عليه النظر لشهوة؛ لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة.