فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٨٦٦ إلى ١٥٬٨٦٩
-
٣/٢٦١٣/٢٦١
ومن لا يقاد بغيره في النفس، لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف،
-
ومن يقاد به في النفس يقاد به فيما دونها.
-
وعنه: لا قصاص بين العبيد في الأطراف؛ لأنها أموال.
-
والمذهب: الأول لأن ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص، فكان كالنفس فيما ذكرنا.