فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٩٦ إلى ١٠٬٨٩٨
-
٢/٢٨٧٢/٢٨٧
ومن أوصي له بشيء، فتلف بعضه أو هلك، فله ما بقي إن حمله الثلث.
-
وإن وصى له بثلث ثلاثة دور، فهلك اثنتان، فليس له إلا ثلث الباقية، لأنه لم يوص له منها إلا بثلثها.
-
وإن أوصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه، فجميع الثلث الباقي للموصى له إذا حمله ثلث المال، لأنه قد أوصى له بجميعه.