فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٩٦ إلى ١٠٬٨٩٨

  1. ٢/٢٨٧٢/٢٨٧

    ومن أوصي له بشيء، فتلف بعضه أو هلك، فله ما بقي إن حمله الثلث.

  2. وإن وصى له بثلث ثلاثة دور، فهلك اثنتان، فليس له إلا ثلث الباقية، لأنه لم يوص له منها إلا بثلثها.

  3. وإن أوصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه، فجميع الثلث الباقي للموصى له إذا حمله ثلث المال، لأنه قد أوصى له بجميعه.