فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٤٢ إلى ١٢٬٥٤٣
-
٣/٤٧٣/٤٧
السبب الثالث: الغرر. فلو تزوجت المرأة رجلاً مطلقاً، أو على أنه حر فبان عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح؛ لأنها إذا ملكت الفسخ بالحرية الطارئة، فللسابقة أولى. ولها الفسخ من غير حاكم، كما لو عتقت تحت عبد.
-
ومن جعل الحرية من شروط الكفاءة، والكفاءة من شروط النكاح أبطله، لفوات شرطه.