فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥٥٣ إلى ٩٬٥٥٧
-
٢/٢٠٩٢/٢٠٩
فإن لم يعين لها صاحبها الحرز؛ لزمه حفظها في حرز مثلها،
-
فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها؛ لتركه الحفظ من غير عذر،
-
وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن؛ لأن الإيداع يقتضي الحفظ،
-
فإذا أطلق، حمل على المتعارف، وهو حرز المثل،
-
وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن؛ لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه.