فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٠٢٦ إلى ١٩٬٠٣٦

  1. ٤/١٧٨٤/١٧٨

    ويمنعون من إحداث البيع، والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين، لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم: إن شرطنا لك على أنفسنا، أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا،

  2. ولا قلاية، ولا صومعة راهب،

  3. ولا نجدد ما خرب من كنائسنا،

  4. ولا ما كان منها في خطط المسلمين. وما كان فيها قبل الفتح في بلد فتح صلحا، أقر؛ لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أقروهم على كنائسهم، وبيعهم، وما فتح عنوة فكذلك؛ لأن الكنائس والبيع، موجودة في جميع بلاد المسلمين من غير نكير، ولم تهدمها الصحابة في بلد فتحوه.

  5. وفيه وجه آخر، أنها تهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين، فلم يجز أن يكون فيها بيعة، كالتي مصرها المسلمون،

  6. ويجوز رم ما تشعث من بيعهم وكنائسهم رواية واحدة؛ لأنه أبقى لها فأشبه تطيين سطوحها.

  7. وأما تجديد ما خرب منها فلا يجوز؛ لقولهم:

  8. ولا نجدد ما خرب من كنائسنا؛ ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام، فمنع منه كابتداء بنائها.

  9. وعنه: يجوز؛ لأنه أبقى لها، أشبه لَمْ مَا تشعث.

  10. وإن عقدت لهم الذمة في بلد ينفردون به، لم يمنعوا من شيء مما ذكرناه، ولم يأخذوا بغيار،

  11. ولا زنار؛ لأنهم في بلدانهم، فلم يمنعوا من إظهار دينهم.