فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬١٥٠ إلى ٦٬١٥١

  1. ٢/١٧٢/١٧

    فإن باعها بثمن حال نقده،

  2. ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه، لأنها في معنى التي قبلها سواء.