فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٣٨٦ إلى ٧٬٤٠٥

  1. ٢/٨٩٢/٨٩

    وإن أذنا له في البيع بنقد، لم يكن له خلافهما؛ لأنه وكيلهما،

  2. وإن أطلقا أو اختلفا، باع بنقد البلد؛ لأن الحظ فيه،

  3. فإن كان فيه نقود، باع بأغلبها،

  4. فإن تساوت، باع بما يرى الحظ فيه؛ لأن الغرض تحصيل الحظ،

  5. فإن تساوت، باع بجنس الدين؛ لأنه يمكن القضاء منه،

  6. فإن لم يكن فيها جنس الدين، عين له الحاكم ما يبيع به. وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره،

  7. فإذا باع وقبض الثمن، فتلف في يده من غير تعد،

  8. فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين وهو من ضمان الراهن؛ لأنه ملكه.

  9. فإن أنكر الراهن تلفه، فالقول قول العدل مع يمينه؛ لأنه أمين فهو كالمودع.

  10. فإن قال: ما قبضته من المشتري، فالقول قول العدل لذلك، ويحتمل أن لا يقبل قوله؛ لأن هذا إبراء للمشتري.

  11. وإن خرج الرهن مستحقاً، فالعهدة على الراهن دون العدل؛ لأنه وكيل،

  12. وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل، رجع المشتري على الراهن دون العدل؛ لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه، وتسليمه إلى المرتهن،

  13. وإن كان الثمن باقياً في يد العدل، أو المرتهن، رجع المشتري فيه؛ لأنه عين ماله قبض بغير حق،

  14. وإن وجد المشتري بالمبيع عيباً فرده بعد قبض المرتهن ثمنه، لم يرجع عليه؛ لأنه قبضه بحق ولا على العدل؛ لأنه أمين، ويرجع على الراهن، إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل، فيكون رجوعه عليه،

  15. ثم يرجع هو على الراهن،

  16. فإن تلف المبيع في يد المشتري،

  17. ثم بان مستحقاً، فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن؛ لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق، ويستقر الضمان على المشتري؛ لأن التلف حصل في يده، ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه،

  18. وإذا باع العدل الرهن بيعاً فاسداً، وجب رده،

  19. فإن تعذر رده، فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين، من قيمة الرهن، أو قدر الدين؛ لأنه يقبض ذلك مستوفياً لحقه، لا رهناً، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما،

  20. وإن وفى الراهن المرتهن، رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقر الضمان على المشتري، لحصول التلف في يده.