فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٨٤٥ إلى ١٦٬٨٤٨
-
٤/٣٩٤/٣٩
وما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يجب على عاقلته؛ لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال لعلي كرم الله وجهه في جنين المرأة التي أجهضت لما بعث إليها: عزمت عليك، لا تبرح حتى تقسمها على قومك.
-
والثانية: في بيت المال؛ لأن خطأه يكثر في أحكامه واجتهاده، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم،
-
فأما الكفارة ففي ماله على كل حال؛ لأنها لا تتحمل في موضع، ويحتمل أن تجب في بيت المال؛ لأنها تكثر فأشبهت الدية.