فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٢٦ إلى ١٤٬٧٢٧
-
٣/١٨٧٣/١٨٧
وإن أكذب نفسه بعد كمال اللعان، لزمه الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، ويلحقه النسب؛ لأنهما حق عليه، فيلزمانه بإقراره بهما،
-
ولا يعود الفراش، ولا يرتفع التحريم المؤبد؛ لأنهما حق له، فلا يعودان بتكذيبه.