فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٧٨٧ إلى ٤٬٧٩٠
-
١/٤٨٧١/٤٨٧
الرابع: تقليم الأظافر، يحرم لأنه جزء ينمى، ويترفه بإزالته، أشبه الشعر،
-
وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي،
-
وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته،
-
وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل، وعليه الفدية، كحالق الرأس دفعاً لأذى قمله.