فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٩٬٥٨٦
-
٤/٢١٢٤/٢١٢
ومن حلف لا يفعل شيئاً، فوكل من يفعله حنث؛ لأن الفعل يطلق على الموكل فيه والآمر به، فيحنث به، كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٩٬٥٨٦
ومن حلف لا يفعل شيئاً، فوكل من يفعله حنث؛ لأن الفعل يطلق على الموكل فيه والآمر به، فيحنث به، كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه.