فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٦٩٨ إلى ١١٬٧٠١
-
٢/٣٣٧٢/٣٣٧
وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، لأن حق المولى متعلق باكتسابه فلا يبيع نسأً،
-
وإن أخذ به رهناً، أو ضميناً، ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب.
-
وإن باع ما يساوي مائة بمائة نقداً وعشرين نسيئة، جاز، لأنه لا ضرر فيه، وليس له أن يضارب بماله، لأنه يخاطر به،
-
ولا يرهنه، لأنه يخرج ماله بغير عوض. وفيه وجه آخر: أنه يجوز له رهنه والمضاربة به، لأنه قد يرى الحظ فيه، بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم، فجاز، كإجارته.