فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٥٦٧ إلى ١١٬٥٧٢
-
٢/٣٢٩٢/٣٢٩
وإذا علق العتق بصفة، لم يملك إبطالها بالقول، لأنه كالنذر، ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع وغيره.
-
فإذا باعه ثم اشتراه، فالصفة بحالها، لأن التعليق والصفة وجدا في ملكه، فعتق، كما لو لم يزل الملك،
-
فإن وجدت الصفة بعد زوال الملك،
-
ثم اشتراه، فهل تعود الصفة؟ فيه روايتان:
-
إحداهما: لا تعود، لأنها انحلت بوجودها في ملك المشتري، فلم تعد، كما لو انحلت بوجودها في ملكه.
-
والثانية: تعود، لأنه لم توجد الصفة التي يعتق بها، فأشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل وجود الصفة، ولأن الملك مقدر بالصفة، فكأنه قال: إذا دخلت الدار وأنت في ملكي، فأنت حر، ولم يوجد ذلك.