فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٣٦٧ إلى ٢٠٬٣٧٤
-
٤/٢٥٨٤/٢٥٨
فإن كان في يده دار، فادعى رجل أنه باعه إياها بمائة في رمضان، وأنه يستحق ثمنها عليه، وادعى آخر أنه باعه إياها في شوال، وأنه استحق عليه ثمنها،
-
ولا بينة لهما، فأنكرهما حلف لكل واحد منهما يميناً، وبرئ.
-
وإن أقاما بينتين بدعواهما، لزمه اليمين لكل واحد منهما؛ لأنه يمكن أن يشتريها من الأول في رمضان،
-
ثم تصير للثاني، فيبيعها الآخر في شوال.
-
وإن اتفق تاريخهما تعارضتا.
-
فإن قلنا بسقوطهما، صارا كمن لا بينة لهما.
-
وإن قلنا: يستعملان، قسم الثمن بينهما على رواية، ويقدم أحدهما بالقرعة رواية أخرى.
-
وإن أطلقتا، أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، لزمه الثمنان لهما؛ لأنه أمكن صدق البينتين بأن يكونا في زمنين، فوجب تصديقهما كالمختلفي التاريخ، ويحتمل تعارضهما، لاحتمال استواء تاريخهما. والأصل براءة الذمة. والأول أولى.