فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬١٣٥ إلى ٧٬١٣٨
-
٢/٧٨٢/٧٨
إذا حل الدين فوفاه الراهن، انفك الرهن.
-
وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن، بيع واستوفي الدين من ثمنه. وما بقي فله.
-
وإن لم يأذن، طولب بالإيفاء أو ببيعه،
-
فإن أبى أو كان غائباً، فعل الحاكم ما يراه من إجباره على البيع، أو القضاء، أو بيع الرهن بنفسه، أو بأمينه، والله أعلم.