فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٣٦١ إلى ١٨٬٣٦٥
-
٤/١٣٧٤/١٣٧
ومن فضل معه من الطعام والعلف كثير، فأدخله البلد، فعليه رده إلى المغنم؛ لأنه إنما أبيح للحاجة وقد زالت الحاجة.
-
وإن كان يسيرا، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يجب رده؛ لأنه أبيح للحاجة وقد زالت.
-
والثانية: له أخذه؛ لأنه أخذ ما له أخذه، فلم يجب رده، كالسلب؛ ولأن اليسير تجري المسامحة فيه. قال الأوزاعي: أدركت الناس يقدمون من أرض العدو. بفضل الطعام والعلف، فيعلفون دوابهم، ويهديه بعضهم إلى بعض، لا ينكره إمام،
-
ولا عامل ولا جماعة، وكانوا يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض.