فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٦٧٧ إلى ١٥٬٦٨١
-
٣/٢٤٩٣/٢٤٩
وعلى السيد إعفافه إذا طلب ذلك،
-
فإن امتنع، أجبر على بيعه إذا طلب ذلك.
-
وإن طلبت الأمة التزويج وكان يستمتع بها، لم يجبر على تزويجها؛ لأنه يكفيها، وعليه في تزويجها ضرر.
-
وإن لم يستمتع بها، لزمه إجابتها، أو بيعها.
-
وإن كان لعبده زوجة، مكنه من الاستمتاع بها ليلًا؛ لأنه إذنه في النكاح تضمن إذنه في الاستمتاع.