فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬١٧٦ إلى ٧٬١٧٨
-
٢/٨٠٢/٨٠
ويصح رهن الجارية دون ولدها؛ لأن الرهن لا يزيل الملك،
-
فلا يحصل التفريق فيه.
-
فإن احتيج إلى بيعها، بيع ولدها معها؛ لأن التفريق بينهما محرم، والجمع بينهما في البيع جائز، فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه، وكونها ذات ولد عيب؛ لأنه ينقص من ثمنها.