فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٦٣٨ إلى ٧٬٦٤٥
-
٢/١٠٢٢/١٠٢
فإن باعها حائلاً فحملت، فالحمل زيادة متصلة؛ لأنه يتبع أمه في العقود والفسوخ،
-
ولا يمكن الرجوع فيها دونه، فهو كالسمن، ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها، يتربص به حتى تضع؛ لأنه جزء لانفصاله غاية، فأشبه الثمرة.
-
وإن أفلس بعد وضعها، فهو زيادة منفصلة، له الرجوع في الأم دون الولد، إلا أن تكون أمة،
-
فلا يجوز التفريق بينهما، ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما، وبين بيعهما معاً، فيكون له من الثمن ما يخص الأم.
-
وإن باعها حاملاً، فلم تزد قيمتها، فله الرجوع،
-
وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه، فهي زيادة متصلة.
-
وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين، فتلفت إحداهما. وقال القاضي: له الرجوع فيهما على كل حال.
-
ومن جعل الحمل لا حكم له، جعل حكمها حكم المبيعة حائلاً سواء.