فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٩٨٠ إلى ٢٠٬٩٨١
-
٤/٢٩٦٤/٢٩٦
وإذا حكم بشهادة الفروع،
-
ثم رجعوا عن الشهادة، ضمنوا ولو رجع شهود الأصل، لم يضمنوا، ذكره القاضي؛ لأنه لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم، ويحتمل أن يضمنوا؛ لأنهم سبب في الحكم، فيضمنوا كالمزكيين، وشهود الإحصان.