فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٧٧٥ إلى ٥٬٧٧٨
-
١/٥٥١١/٥٥١
وإذا ند بعيره أو غيره، فلم يقدر عليه، صار حكمه حكم الصيد، لما روى رافع بن خديج قال: «كنا مع النبي في غزاة، فأصاب القوم غنماً وإبلاً، فند بعير من الإبل، فرماه رجل بسهم، فحبسه الله به، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» متفق عليه.
-
ولأنه تعذر ذكاته في الحلق، فأشبه الصيد.
-
ولو تردى في بئر، فلم يقدر على ذبحه، فجرحه في أي موضع قدر عليه من جسده، أبيح لما ذكرناه إلا أن يكون رأسه في الماء، أو في شيء يموت به غير الذبح،
-
فلا يباح لأننا لا نعلم أن الذبح قتله.