فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٥٢٠ إلى ١٦٬٥٢٤
-
٤/٢٠٤/٢٠
وإن ألقت مضغة لا صورة فيها، لم يجب ضمانها؛ لأنه لا يعلم أنها جنين،
-
وإن شهد ثقات من القوابل: أن فيها صورة خفية، ففيها غرة؛ لأنه جنين،
-
وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي، لو بقي تصور، ففيه وجهان:
-
أحدهما: فيه الغرة؛ لأنه بدء خلق آدمي، أشبه المصور.
-
٤/٢١٤/٢١
والثاني: لا شيء فيه؛ لأنه غير متصور، أشبه العلقة.