فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١٤٤ إلى ١٥٬١٤٨

  1. ٣/٢١٥٣/٢١٥

    ومن ملك أمة يلزمه استبراؤها، لم يحل له التلذذ بها بالنظر والقبلة ونحوه؛ لأننا لا نأمن كونها حاملًا من البائع. فتكون أم ولده، فيحصل مستمتعًا بأم ولد غيره، إلا أن يملكها بالسبي، فيكون فيها روايتان:

  2. إحداهما: يباح له ذلك؛ لأنه لا يخشى انفساخ ملكه لها بحملها،

  3. فلا يكون مستمتعًا إلا بمملوكته.

  4. والثانية: يحرم؛ لأن ما حرم الوطء، حرم دواعيه، كالعدة،

  5. وإن وطئت زوجة الرجل أو مملوكته بشبهة، أو زنا، لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها. وفي التلذذ بغير الوطء وجهان. بناء على الروايتين.