فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٥٬٦٨٩
-
٣/٢٥٠٣/٢٥٠
وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه؛ لأن فيه إضرارًا بولدها، واللبن مخلوق له، فوجب أن يقدم فيه على غيره.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٥٬٦٨٩
وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه؛ لأن فيه إضرارًا بولدها، واللبن مخلوق له، فوجب أن يقدم فيه على غيره.