فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الأضحية

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٦٤٨ إلى ٥٬٦٥٤

  1. ١/٥٤٢١/٥٤٢

    وهي سنة مؤكدة، لما روى أنس قال: «ضحى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» . متفق عليه. قال أبو زيد: الأملح: الأبيض الذي فيه سواد، وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض النقي.

  2. والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتهما؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آثرها على الصدقة. وليست واجبة؛ لأنه روي عن أبي بكر وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجباً.

  3. وروت أم سلمة عن رسول الله قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي» . رواه مسلم. وقال القاضي: هذا نهي كراهية، لا تحريم بدليل قول عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي» .

  4. متفق عليه. ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم،

  5. ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل.

  6. ولو تعارضا لكان حديث أم سلمة خاصاً في الشعر والظفر، فيجب تقديمه.

  7. فإن فعل، استغفر الله تعالى ولا فدية عليه.