فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٢٣٩ إلى ١٨٬٢٤٠
-
٤/١٢٩٤/١٢٩
وإن أسر من يقر بالجزية فبذلها، لم يلزم قبولها؛ لأنه قد ثبت حق التخيير فيه بين الأمور الأربعة، فلم يسقط ببذله،
-
ويجوز للإمام إجابته إليها إذا رأى ذلك؛ لأنه بمنزلة المن عليه.