فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٣٢٠ إلى ٨٬٣٣٠
-
٢/١٤٢٢/١٤٢
إذا وكله في قبض حقه من زيد، فمات زيد، لم يملك القبض من وارثه؛ لأنه لم يتناوله إذنه نطقاً؛ لأنهم غيره،
-
ولا عرفاً؛ لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه،
-
وإن قال: اقبض حقي الذي قبل زيد، فله القبض من وارثه؛ لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه،
-
وإن وكل وكيلين في تصرف، لم يكن لأحدهما الانفراد به؛ لأنه لم يرض بأحدهما،
-
وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد؛ لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به،
-
فإن قضاه بغير بينة، فأنكر الغريم، ضمن لتفريطه،
-
وإن شهد ببينة عادلة، فماتت أو غابت، لم يضمن؛ لأنه لا تفريط منه،
-
وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد، ففيه وجهان: أحدهما: يضمن؛ لأنه ترك التحفظ.
-
والثاني: لا يضمن؛ لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضراً، فهو التارك للتحفظ،
-
وإن قضاه ببينة مختلف فيها، ففيه وجهان: أحدهما: يضمن؛ لأنه ترك التحفظ.
-
والثاني: لا يضمن؛ لأنها بينة شرعية، أشبهت المجمع عليها.