فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٨٨ إلى ٨٬٧٩٠
-
٢/١٦٧٢/١٦٧
فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها.
-
فقال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يصح، واختلف أصحابه، فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة، يشترط فيها شروط الإجارة، وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فيشترط فيها شروط المزارعة، وحكمها حكمها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من كانت له أرض، فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام» مسمى رواه أبو داود، ولأن هذا مجهول فلم يجز أن يكون عوضاً في الإجارة.
-
كثلث نماء أرض أخرى.