فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٧٢٩ إلى ٣٬٧٣٠
-
١/٤٠٩١/٤٠٩
وإذا استأجر أجيراً ليحفر له طالباً لكنز فوجد كنزاً فهو للمستأجر؛ لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له،
-
وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزاً فهو للأجير؛ لأنه غير مقصود بالإجارة. فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحتمل له فوجد صيداً.