باب دية الأعضاء والمنافع
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٦١٧ إلى ١٦٬٦١٨
-
٤/٢٦٤/٢٦
كل ما في الإنسان منه شيء واحد: كاللسان، والأنف، والذكر، ففيه الدية كاملة، وما فيه منه شيئان كالعينين وغيرهما ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وما فيه منه أربعة، كأجفان العينين، ففيهن الدية، وفي إحداهن ربعها، وما فيه منه عشر، كأصابع اليدين والرجلين، ففيها الدية، وفي الواحدة عشرها، وفي إتلاف منفعة الحس: كالسمع، أو البصر، أو الشم، أو العقل ونحوه الدية؛
-
لأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي، فجرى مجراه في ديته.