فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٣١ إلى ١٠٬٤٣٧
-
٢/٢٥٨٢/٢٥٨
وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف، لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: جعل النظر في وقفه إلى حفصة ابنته،
-
ثم إلى ذوي الرأي من أهلها، ولأن سبله إلى شرطه، فكذلك النظر فيه.
-
وإن لم يشرط الناظر، ففيه وجهان:
-
أحدهما: ينظر فيه الموقوف عليه، لأنه ملكه، وغلته له، فكان نظره إليه كالمطلق.
-
٢/٢٥٩٢/٢٥٩
والثاني: إلى حاكم البلد، لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم،
-
فإن جعله إلى اثنين من أفاضل ولده، جعل إليهما،
-
فإن لم يوجد فيهما إلا فاضل واحد، ضم الحاكم إليه آخر؛ لأن الواقف لم يرض بنظر واحد.