فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٦٥٥ إلى ١١٬٦٦٢

  1. ٢/٣٣٤٢/٣٣٤

    وتجوز الكتابة على المنافع، لأنها تثبت في الذمة بالعقد، فجازت الكتابة عليها، كالمال، وتجوز على مال أو خدمة، لأن كل واحد منهما، يصح أن يكون عوضاً منفرداً، فصح في الآخر، كالمالين.

  2. فإن كاتبه على خدمة شهر، أو شهرين متواليين، فهو كالنجم الواحد، لأنها مدة واحدة،

  3. فإن قال: على أن تخدمني شهراً،

  4. ثم تخدمني عقيبه شهراً آخر، صح، لأنهما نجمان.

  5. وإن قال: على خدمة شهر ودينار بعده بيوم، صح، لأنهما نجمان.

  6. فإن جعل الدينار مع انقضاء الشهر، أو في أثنائه، صح، لأن الخدمة بمنزلة العوض الحال، فصار كالأجلين، ويحتمل أن لا يصح، لأنهما في مدة واحدة فكانا نجماً واحداً.

  7. وإن جعل الدينار حالاً، عقيب العقد، لم يصح، لأنه عوض حال معجوز عنه،

  8. بخلاف الخدمة، فإنها وإن كانت في منزلة الحال، فهو قادر عليها.