فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬١٥٦ إلى ١٠٬١٥٩
-
٢/٢٤١٢/٢٤١
وإن كان بعض العقار وقفًا، وبعضه طلقًا، فبيع الطلق، فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف؛ لأن ملكه غير تام،
-
فلا يستفيد به ملكًا تامًا. وقال أبو الخطاب: هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا: هو مملوك، فلصاحبه الشفعة؛ لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك، فأشبه الطلق،
-
وإن قلنا: ليس بمملوك،
-
فلا شفعة له، لعدم ملكه.