فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣١٥ إلى ١٥٬٣١٩
-
٣/٢٢٨٣/٢٢٨
ولو عرضت عليه وهي صغيرة، لا يوطأ مثلها،
-
فلا نفقة لها؛ لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع، لأمر من جهتها.
-
وإن كانت كبيرة والزوج صغير، وجبت نفقتها؛ لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر من جهته، فوجبت النفقة، كما لو سلمت إليه، وهو كبير فهرب منها.
-
وإن سلمت إليه وهو مجبوب، أو مريض لا يمكنه الوطء، وجبت النفقة كذلك.
-
وإن سلمت إليه وهي رقتاء، أو نحيفة، أو مريضة، لا يمكن وطؤها، وجبت نفقتها؛ لأن تعذر الاستمتاع لسبب لا تنسب إلى التفريط فيه.