فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٧٤٣ إلى ٤٬٧٤٤
-
١/٤٨٣١/٤٨٣
ويجب على القارن دم؛ لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية، ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع،
-
ويشترط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه.